الشيخ المفلح الصميري البحراني

195

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام

في المطلق * ( قال رحمه اللَّه : فلا اعتبار بعبارة الصبي قبل بلوغه عشرا ، وفيمن بلغ عشرا عاقلا وطلق للسنة رواية بالجواز فيها ضعف . ) * * أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الصدوق في كتابه عن زرعة عن سماعة ، « قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ؟ قال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس » « 1 » ، وهو جائز ، ورواية ابن بكير عن الصادق عليه السلام ، « قال يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » « 2 » وبمضمونها أفتى الشيخان وابن البراج وابن حمزة ، ومنعه ابن إدريس لضعف سند الرواية ، لأن سماعة واقفي ، وابن بكير ملعون كذاب ، وهو واقفي أيضا ، مع المعارضة بروايات « 3 » أصح طريقا ، وكون الصبي محجورا عليه قبل البلوغ ، فلا يصح طلاقه قبل البلوغ وهو المعتمد .

--> « 1 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث 7 - والفقيه ، كتاب الطلاق ، باب 157 في طلاق الغلام حديث 1 . « 2 » - الوسائل ، كتاب الطلاق ، باب 32 من أبواب مقدمات الطلاق ، حديث 6 . « 3 » - في « م » و « ن » و « ر 1 » : ( برواية ) . لاحظ المصدر المتقدم .